أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : مجالس المنكر
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
مجالس المنكر
معلومات عن الفتوى: مجالس المنكر
رقم الفتوى :
9525
عنوان الفتوى :
مجالس المنكر
القسم التابعة له
:
آداب المجالس والطرقات
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
لى صديق دعانى إلى حفل بمناسبة عيد زواجه فوجدت أنه يقدم خمرا لبعض الحاضرين ، فماذا أصنع وأنا لو انسحبت يعد ذلك إساءة؟
نص الجواب
من المقرر فى الدين أن المسلم يجب عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وإذا رأى منكرا يغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه .
والجالس مع جماعة فى حفل أو مأدبة وفيهم من يشرب الخمر أو يفعل أى منكر يجب عليه أولا أن يقوم بالتغيير بما يستطيعه من عمل أو قول ، وذلك إذا كانوا مسلمين فالخمر حرام عليهم ، فإن لم ينتهوا وجب الانسحاب من الحفل ، ولا يكتفى بأن يقول : اللهم هذا منكر لا يرضيك ويستمر جالسا معهم ، فذلك إقرار لهم على فعلهم ، أو على الأقل تشجيع لهم حيث لم يجدوا من هذا الشخص إنكارا .
وقد قرر العلماء أن إجابة الدعوة لوليمة العرس واجبة، إلا إذا وجد منكرا ، فلا يجب عليه أن يلبى الدعوة بل عليه أن ينصرف إن لم يستطع تغيير المنكر .
وقد روى أن عمر بن عبد العزيز أقام حد الشرب على رجل حضر مجلسا فيه خمر، وقالوا لعمر، إنه لم يشرب لأنه صائم ، فقال : ابدءوا به فاجلدوه ، أوما سمعتم قول الله تعالى {وقد نَّزل عليكم فى الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا فى حديث غيره إنكم إذا مثلهم } النساء : 140 .
يقول القرطبى فى تفسيره لهذه الآية "ج 5 ص 418" فكل من جلس فى مجلس معصية ولم ينكر عليهم يكون معهم فى الوزر سواء، وينبغى أن ينكر عليهم إذا تكلموا بالمعصية أو عملوا بها ، فإن لم يقدر على النكير عليهم فينبغى أن يقوم حتى لا يكون من أهل هذه الآية .
وجاء فى "كفاية الأخبار" فى فقه الشافعية "ج 2 ص 6" : هناك وجه يجوِّز الحضور مع المنكر ولا يسمع بل ينكر بقلبه ، كما لو كان بجواره منكر كطرب ، فلا يلزمه التحول وإن بلغه الصوت ، قال النووى : هذا الوجه غلط ، وهو خطأ ولا يعتبر بجلالة صاحب " التنبيه " وغيره ممن ذكره فعلى الصحيح لو لم يعلم المنكر حتى حضر نهاهم ، فإن لم ينتهوا فليخرج ، فإن قعد حرم عليه القعود على الصحيح ، فإن تعذر الخروج بأن كان فى ليل وهو يخاف قعد وهو كاره ولا يستمع ، فإن استمع فهو عاص ، ولا يجامل بالحضور، فإن المجاملة لا تكون على حساب الدين ، لما دعت فاطمة بنت رسول الله أباها ووجد عندها قراما -سترا فيه صور- رجع مغضبا لم يجامل ابنته .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: